مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨٩
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد يرث، أنّ اللّه عز و جليقول : « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ » [١] . [٢]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسين بن محمّد بن سماعة، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، أنّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يقول: « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ ». [٣]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن متويه بن نابحة، عن أبي سمينة، عن محمّد بن زياد البزاز، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل ترك خالة وجدّة؟ قال: المال بينهما. وسألته عن ترك إخته وأخاه وجدّه؟ فقال : للذكر مثل حظ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللإخت سهم. قال : وسألته عن رجل ترك إخته وجدّه؟ قال: المال بينهما. [٤]
[١] سورة الأحزاب (٣٣) ، الآية ٦ .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٠١ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٢ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ١) .[٣] الكافي، ج٧، ص١١٩ (كتاب المواريث، باب ميراث ذوي الأرحام، ح٣)؛ وسائل الشيعة، ج١٧، ص٥٠٤ (كتاب الفرائض والمواريث، باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد و...، ح١).[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٩٣ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح ٩) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٤ (كتاب الفرائض ، باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لايرث الجد والجدة ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٠١ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٢ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ٣).