مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٦
التهذيب : من سويق أو غيره . [١]
التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرَّجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب، ثُمَّ يطلّقها فقيل للمرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني . ويُسئل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ قال: فقال: لا يصدّقان؛ وذلك أنّها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر . [٢]
الكافي : حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر . [٣]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللّه ، عن منصور بن عباس، عن إسماعيل بن سهل الكاتب، عن أبي طالب الغنوي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حرّم اللّه النساء على علي عليه السلام مادامت فاطمة حيّة. قال: قلت : كيف؟! قال: لأنّها طاهرة لا تحيض . [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ (كتاب النكاح ، باب المهور والأُجور... ، ح ١٥) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ (كتاب النكاح ، باب أنّه يجوز الدخول بالمرأة وأنّه لم يقدم لها مهرها ، ح ١٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٢ (كتاب النكاح ، باب ٧ من أبواب المهور ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ٧٣) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ (كتاب النكاح ، باب موجب المهر كاملاً ، ح ٧) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم تبلغ والّتي قديئست من المحيض ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٦٧ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ (كتاب الطلاق ، باب ٢ من أبواب العدد ، ح ٤) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ١١٦) ؛ الأمالي ، الطوسي ، ص ٤٣ (ح ١٧) ؛ بحار الأنوار ، ج ٤٣ ، ص ١٥٣ (الباب السادس ، ح ١٢) .