مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٥
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول صلى الله عليه و آله وسلم: لولا أنّي أخاف أن أشق على أُمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق ، نادى ملكان مَن رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. [١]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «لولا أن أشق على أُمتي لأخّرتُ العشاء إلى ثلث الليل». وروي أيضا «إلى نصف الليل». [٢]
الفقيه : عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس. [٣]
علل الشرائع : الشيخ الصدوق قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبداللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتّى يصلّيها. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦١ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ٧٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب المواقيت ، ح ٧).[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٨١ (كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣٦ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب المواقيت ، ح ١٢) .[٣] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ (ح ١٢٩٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر ، ح ١٢٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٤٢ (كتاب الصلاة ، باب ١٩ من أبواب المواقيت ، ح ٦) .[٤] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣٨ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب المواقيت ، ح ٩) .