مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨
علل الشرائع : عليها قضاء الصوم، ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. [١]
التهذيب : أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال في المرأة الحائض : هل تختضب ؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك. [٢]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : وأيُّ امرأةٍ كانت معتكفةً ثُمَّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرتْ، فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها. [٣]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل أو تشرب. [٤]
التهذيب : محمّد بن الحسن، عن أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليّ ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟
[١] علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٩١ (كتاب الطهارة ، باب ٤١ من أبواب الحيض ، ح ١٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٨١ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ٩٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٩٣ (كتاب الطهارة ، باب ٤٢ من أبواب الحيض ، ح ٤) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٨ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٦٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٦٠٣ (كتاب الطهارة ، باب ٥١ من أبواب الحيض ، ح ٢) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٣ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٣٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٦٠٢ (كتاب الطهارة ، باب ٥٠ من أبواب الحيض ، ح ٥) .