مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٤
الكافي : الطين ، فتيمّم به ، فإنَّ اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به. [١]
التهذيب : أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن، عن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام: في التيمم . قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثُمَّ تنفضهما ، وتمسح بهما وجهك وذراعيك. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفرٍ، وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى، ثُمَّ ذكر أنّ معه ماءً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة . قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ؟ قال: نعم. [٣]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تيمم وصلّى ، ثُمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة. [٤]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٧ (كتاب الطهارة ، باب التيمم بالطين ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٨٩ (باب التيمم وأحكامه ، ح ١٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٧٣ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ٧) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٠٩ (باب صفة التيمّم ، ح ١١) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧١ (كتاب الطهارة ، باب عدد مرات التيمّم ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٧٨ (كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٥ (كتاب الطهارة ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و... ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢١٢ (باب صفة التيمّم ، ح ١٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٧٩ (كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٧) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٩٥ (باب التيمّم وأحكامه ، ح ٣٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٠ (كتاب الطهارة ، باب أن المتيمّم إذا وجد الماء لايجب عليه إعادة الصلاة ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ (كتاب الطهارة ، باب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١١) .