مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٣٣
كتاب العتق
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعدما يملك الرَّجل . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا عتق إلاّ ماطلب به وجه اللّه عز و جل . [٢]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد، كلّهم عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته، فإنّهن إذا مُلكنَ عُتقنَ . وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة. وقال: يُملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولايملك من النساء ذوات رحم محرّم.
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٦٣ (كتاب الطلاق ، باب أنّه لاطلاق قبل النكاح ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٧ (كتاب العتق ، باب ٥ من أبواب العتق ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٨ (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لايكون إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عز و جل ، ح ٢) .