مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٥٥
تفسير العياشي : تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ » [١] قال : هي منسوخة ؛ نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبيبصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دَين، وأوصى أن هذا الّذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا. [٣]
التهذيب : عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يخص بعض ولده بالعطية ؟ قال : إن كان مؤسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المدَّبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره. قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده، وهو من الثلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثُمَّ بدا له بعدُ فغيَّرها من قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّى يموت اُخذ بها. [٥]
[١] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٠ .[٢] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٧٧ (ح ١٦٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ (كتاب الوصايا ، باب ١٥ من أحكام الوصايا ، ح ١٥) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٧ (كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ، ح ٢٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٨٠ (كتاب الوصايا ، باب ١٦ من أحكام الوصايا ، ح ١٤) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٨٤ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح ٢٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ من أحكام الوصايا ، ص ٣٨٤ (كتاب الوصايا باب ١٧ من أحكام الوصايا ، ح ١٢) .[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨٤ (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدَّبر ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٨٨ (كتاب الوصايا ، باب ١٨ من أحكام الوصايا ، ح ١٢) .