مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٨
الكافي : أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ قال : حلال، وأنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال : كف من طعام دقيق، أو سويق، أو تمر . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير، قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها . [٣]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَـ?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » [٤] ، قال : لابأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، يقول : استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها حيضتان . [٥]
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ (كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٥١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٧٠ (كتاب النكاح ، باب ٢١ من أبواب المتعة ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ (كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٧١ (كتاب النكاح ، باب ٢١ من أبواب المتعة ، ح ٥) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٥٨ (كتاب النكاح ، باب الزيادة في الأجل ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٧٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٧٥ (كتاب النكاح ، باب ٢٣ من أبواب المتعة ، ح ٢) .[٤] سورة النساء (٤) ، الآية ٢٤ .[٥] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ (ح ٨٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٧٧ (كتاب النكاح ، باب ٢٣ من أبواب المتعة ، ح ٦) .