مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٢
تفسير العياشي : فقلت: أرأيت أن زوّج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها في غيره، وإن شاء المشتري فرّق، وإن شاء أقرَّ . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . [٢]
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوّج مملوكة من رجل حر على أربعمئة درهم، فعجل مِئتي درهم وأخرعنه مِئتي درهم، فدخل بها زوجها، ثُمَّ إنَّ سيدها باعها بعد من رجل. لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها ، فلا شيء له عليه ولا لغيره. وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر، إذا كان يعرف هذا الأمر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . [٣]
الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في العبد يتزوج الحرة، ثُمَّ يعتق فيصيب فاحشة؟
[١] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ (ح ٨٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٥٢ (كتاب النكاح ، باب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١١) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٩ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٥٤ (كتاب النكاح ، باب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٦) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٥٣) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ (كتاب النكاح ، أحكام المماليك والإماء ، ح ٤٥٦٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٠ (كتاب النكاح ، باب ٨٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٩) .