مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٣١
التهذيب : قال: دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر، فوجدته قد باها ـ يعني من الباه أي: جامع ـ فخرج إليَّ في ملحفة، ثُمَّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبّه عليه. فقلت له : أصلحك اللّه اغتسلت ؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولاصليت. فقلت له : قدصلينا الظهر والعصر جميعا . قال : لابأس . [١]
السرائر : محمّد بن إدريس ـ نقلاً من كتاب حريز بن عبداللّه ـ قال : قال أبو بصير : قال أبو جعفر عليه السلام : إن قدرت أن تصلّي في يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ، ستّا بعد طلوع الشمس، وستّا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أدرك الرَّجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصلِّ أربعا. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ماطلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٣ (باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح ٤٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٢ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح ١) .[٢] السرائر ، ج ٣ ، ص ٥٨٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٦ (كتاب الصلاة ، باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح ١٨) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ (باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح ٣٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤١ (كتاب الصلاة ، باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح ٤).[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤١٣ (كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلته ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢ (باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٦٢ (كتاب الصلاة ، باب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح ٢) .