مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٣
التهذيب : قال : خفف ما استطعت. [١]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس، مابينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. [٢]
التهذيب : الحسن بن محمّد، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إن الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر. قلت: وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. قلت : وماتضييعها ؟ قال : يدعها حتّى تصفر وتغيب. [٣]
التهذيب : الحسن بن محمّد، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلِّ العصر على أربعة أقدام. قال مثنى : قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: صلِّ العصر يوم الجمعة على ستة أقدام. [٤]
الفقيه : قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير: ماخدعوك فيه من شيء ، فلايخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيه ، فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر .
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ٥٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٨٨ (كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ٩).[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ٢٢) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٣ (باب أول وقت الظهر والعصر ، ح ٣٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٠٧ (كتاب الصلاة ، باب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ٥٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٣ (باب اول وقت الظهر والعصر ، ح ٣٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١١ (كتاب الصلاة ، باب ٩ من أبواب المواقيت ، ح ١) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ٥٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١١ (كتاب الصلاة ، باب ٩ من أبواب المواقيت ، ح ٤) .