مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٩١
التهذيب : يحوز المال إذا لم يكن غيره . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها : فإذا امرأة هلكت وتركت زوجها لاوارث لها غيره، له المال كلّه . [٢]
الكافي : علي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كلّه له. [٣]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام. [٤]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ١٢) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٦ ، ص ١٩٧ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٢).[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٢٥ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٢٦ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلاّ زوجها ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٤) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ١٥) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث لها ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٥).