مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩١
الكافي : حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عقيقة الغلام والجارية كبش . [١]
الكافي : أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المولود ؟ قال : يسمّى في اليوم السابع، ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويُبعث إلى القابلة بالرَّجل مع الورك، ويُطعم منه ويتصدق . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية ، فعقّ عنه يوم السابع شاةً أو جزورا، وكل منها واطعم ، وسمِّ واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعطِ القابلة طائفة [٣] من ذلك، فأيّ ذلك [٤] فعلت فقد أجزأك . [٥]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، وبوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به، وتُطعم القابلة ربع
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦ (كتاب العقيقة ، باب أن عقيقة الذكر والأُنثى سواء ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٤٧ (كتاب النكاح ، باب ٤٢ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٩ (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٤٩ (كتاب النكاح ، باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١) .[٣] في أكثر النسخ بالفاء ، وربما يقرأ بالباء الموحدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامة ، وصححوه على الوجهين. قال ابن الأثير في النهاية (النهاية ، ج ٢ ، ج ٣ ، ص ١١٤ وص ١٠٣) في حديث عمران بن حصين: «إن غلاما أبق له ، فقال : لأقطعن منه طابقا ان قدرت عليه» أي: عضوا ، وجمعه طوابق ، ثُمَّ قال في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور: «طائفا» هكذا جاء في رواية ، أي بعض أطرافه ، والطائفة القطعة من الشيء . (مرآة العقول)[٤] أيّ : أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة والجزور والذهب والفضة . (مرآة العقول)[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٨ (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٥١ (كتاب النكاح ، باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٧) .