مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٢٤
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : إذا مات الرَّجل حل ما له وما عليه من الدَّين . [١]
التهذيب : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقتل وعليه دَين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ فقال : إن أصحاب الدَّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياءَه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدَّين للغرماء، و إلاّ فلا . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال: قلت له: الرَّجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ؟ قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدَّين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى، ويستسعي العبد في الدَّين . [٣]
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٩٩ (كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلَّ دينه ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ١٩٠ (كتاب الديون والكفالات و... ، باب الديون وأحكامها ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٩٧ (كتاب التجارة ، باب ١٢ من أبواب الدين والقرض ، ح ١) . قال في الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت القريم ، ولو مات المدين لم يحل الأعلى ، رواية أبي بصير والشيخ والقاضي والحلبي . «مرآه العقول»[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣١٢ (كتاب القضايا والأحكام ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٦٨) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٩ (أحكام الدماء والقود والقصاص ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح ٥٣٦٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١١٢ (كتاب التجارة ، باب ٢٤ من أبواب الدين والقرض ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ (كتاب المعيشة ، باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٠٠ (كتاب الديون والكفالات ، باب الديون وأحكامها ، ح ٧٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١١٨ (كتاب التجارة ، باب ٣١ من أبواب الدين والقرض ، ح ١) .