مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٧
الكافي : قال : ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم. [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر من ثمانين . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. قال : وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أُتي بشارب الخمر ضربه، ثُمَّ إن أُتي به ثانيةً ضربه، ثُمَّ إن أُتي به ثالثةً ضرب عنقه. [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٥ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٩١ (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٧١ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٧ من أبواب حد المسكر ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٦ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٦٩ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٧ من أبواب حد المسكرات ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ١٧ ، ص ٢١٦ (كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح ١٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٩٢ (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٧٤ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٨ من أبواب حد المسكر ، ح ١) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٨ (كتاب الحدود ، باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٩٥ (كتاب الحدود ، باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ، ح ٢٣) . المشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة ولايخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللّه يعلم . (مرآة العقول)