مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٣
الفقيه : مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما . [١]
تفسير القمّي : أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قول اللّه عز و جل : « وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُو فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَـلـهُ اللَّهُ » [٢] قال : إذا أنفق الرَّجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلاّ فرّق بينهما . [٣]
الفقيه : روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : الحُبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، يقول اللّه عز و جل : « لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُو بِوَلَدِهِى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِك » [٤] لايضار بالصبي، ولايضار بامّه في رضاعة، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام . [٥]
الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى أو رجل عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟ قال: حُبلى هي؟ قلت : لا.
[١] كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ (كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج ، ح ٤٥٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٢٣ (كتاب النكاح ، باب ١ من أبواب النفقات ، ح ٢) .[٢] سورة الطلاق (٦٥) ، الآية ٧ .[٣] تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٢٦ (كتاب النكاح ، باب ١ من أبواب النفقات ، ح ١٢) .[٤] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٣٣ .[٥] كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ٤٧٨٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ (كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ح ٧) .