مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٧٢
الكافي : قال : فليرجع إلى منى حتّى يحلق بها شعره أو يقصِّر. وعلى الصرورة أن يحلق . [١]
الفقيه : بإسناده، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرَّجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة؟ فقال : ليس له أن يلقي شعره إلاّ بمنى . [٢]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى؟ فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا . [٣]
التهذيب : روى الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ؟ قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء . [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٠٢ (كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤١ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ (كتاب الحج ، باب ٥ من أبوب الحلق والتقصير ، ح ٤) . يدلّ على أنّه لابد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول على الإمكان . ويدلّ على تعين الحلق على الصرورة ، وحُمل في المشهور على تأكد الاستحباب . وقال الشيخ : بتعينه على الصرورة وعلى الملبد . (مرآة العقول)[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ (باب الحلق والتقصير الرجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة ، ح ٣٠٩٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ (كتاب الحج ، باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ٤) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ١١) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ (كتاب الحج ، باب مَن رحل من منى قبل أن يحلق ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ص ١٨٤ (كتاب الحج ، باب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ٦) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ١٠) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ (كتاب الحج ، باب من رحل من منى قبل أن يحلق ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ (كتاب الحج ، باب ٦ من أبواب الحلق أو التقصير ، ح ٧) .