مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٣
التهذيب : فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثُمَّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثُمَّ تُمَضْمِضْ وتستنشق وتصبُّ الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتُفيض على جسدك الماء. [١]
الكافي : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء. فقال له : ماكان عليك لو سكتَّ ، ثُمَّ مسح تلك اللمعة بيده. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام أنّهما قالا : توضأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمبمدٍ ، واغتسل بصاعٍ، ثُمَّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد . قال زرارة : فقلت له: كيف صنع هو ؟ قال : بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها، وأنقى فرجه ، ثُمَّ ضربت فأنقت فرجها ، ثُمَّ أفاض هو، وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، فكان الّذي اغتسل به رسول اللّه ثلاثة أمداد ، والّذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاعٍ. [٣]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : سُئل عن رجلٍ أصاب من امرأته ، ثُمَّ حاضت قبل أن تغتسل؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٣١ (باب حكم الطهارة وصفة الطهارة منها ، ح ٥٣) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٨ (كتاب الطهارة ، باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٩٩ (كتاب الطهارة ، باب ٢٤ من أبواب الجنابة ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٥ (كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ... ، ح ١٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٦٥ (باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٦٩ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٧٠ (باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح ٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٥١٣ (كتاب الطهارة ، باب ٣٢ من أبواب الجنابة ، ح ٥).