مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٢
الكافي : شاة، والعقيقة شاة أو بُدنة . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم، فتطلب لها من يخفضها، فلا نقدر على امرأة؟ فقال : أما السُنّة في الختان على الرجال وليس على النساء . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . [٥]
الفقيه : روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول:
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧ (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٥١ (كتاب النكاح ، باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١٠) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ (كتاب العقيقة ، باب التطهير ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٦١ (كتاب النكاح ، باب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ (كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ٤٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٦١ (كتاب النكاح ، باب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٢١ (كتاب النكاح ، باب ١٠٧ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١) .[٥] الكافي ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٢ (كتاب النكاح ، باب ١٠٧ ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١) .