مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٢٩
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن [محمّد بن] أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : «لأن أحج حجةً أحبُّ إليَّ من أن أعتق رقبة ورقبة» حتّى انتهى إلى عشرة ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين «ولأن أعول أهل بيت من مسلمين، أشبع جوعتهم، وأكسو عورتهم، وأكفّ وجوههم عن الناس، أحبُّ إليَّ من أنّ أحج حجّة وحجّة وحجّة» حتّى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها (ومثلها) [١] حتّى انتهى إلى سبعين [٢] . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن جعفر بن عمران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان اللّه إن أبقاه أداه إلى عياله، وإن أماته أدخله الجنة. [٤]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن مثنى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها ؟ قال : نعم، إذا كانت امرأةً مأمونةً تحج مع أخيها المسلم . [٥]
الفقيه : روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ؟ فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه . [٦]
[١] من الكافي.[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢ (كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ص ٢٦٠ (كتاب الحج ، باب ٤٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ١) .[٣] قد مرّ في كتاب الزكاة، ح٥٣.[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح ١٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٣ (كتاب الحج ، باب ثواب الحج ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٨٧ (كتاب الحج ، باب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٢) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ٣٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٠٩ (كتاب الحج ، باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٥) .[٦] من لايحضره الفقية ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ (باب مَن أوصى في الحج بدون الكفاية ، ح ٢٩٢٧) ؛ وسائل الشيعة ، ف ج ٨ ، ص ١١٨ (كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب النيابة في الحج ، ح ٨) .