مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٤٨
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ؟ فقال : عليه حمل، وليس عليه قيمته [١] ؛ لأنّه ليس في الحرم . [٢]
الفقيه : بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟ فقال : عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . [٣]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد، عن درست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟ قال : عليه بدنة. قال: قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستين مسكينا. قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما .
[١] في الكافي : «قيمة» .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٩٠ (كتاب الحج ، باب كفّارة ما أصاب المحرم في الطير والبيض ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٩٣ (كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح ٤) .[٣] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ (كتاب الحج ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، ح ٢٣٧٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٩٩ (كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح ٥) .