مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨٧
الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبداللّه عليه السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجدّ؟ قال: يجعل المال بينهما نصفين. [١]
التهذيب : يونس، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجدّ؟ قال: يجعل المال بينهما نصفين. [٢]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال؟ قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتّى تحيض حيضة يستبري رحمها؛ أخاف أن يحدث بها حمل فيرث مَن لاميراث له. [٣]
الفقيه : ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّا؟ قال : هو كأحدهم . [٤]
الكافي : عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١١٣ (كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٠٩ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٨٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ٦).[٢] تهذيب الأحكام، ج٩، ص٣١٥ (كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح ٥٠) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٥٠١ (كتاب الفرائض والمواريث، باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد، ح٢)[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٩٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ١٥) .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأجداد والجدات ، ح ٥٦٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج١٧، ص٤٨٩ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ح٧).