مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٧٧
كتاب إحياء الموات
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس، بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على أمر، و ترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. [١]
التهذيب : محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء. قال : والأربعاء أن تُسني مسناة فتحمل الماء ، وتسقي به الأرض ، ثُمَّ تستغني عنه. قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك. والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لاتبعه، أعره أخاك أو جارك. [٢]
[١] تهذيب الأحكام ، ج٧ ، ص ١٤٨ (كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح ٦) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ (كتاب البيوع ، باب شراء أرض أهل الذمة ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٣٠ (كتاب إحياء الموات ، باب ٤ من أبواب إحياء الموات ، ح ١).[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤٠ (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح ٣) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ (كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز بيعه أم لا ، ح٣) .