مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥١٦
الكافي : قال : فالتفت أبوبكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أباحفص في أمر هذا الرَّجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها. فقال أبو بكر : يا غلام، أدع لنا عليا. قال عمر : بل، يؤتى الحكم في منزله . فأتوه ومعه سلمان الفارسي، فأخبرهُ بقصة الرَّجل ، فاقتص عليه قصته . فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه . ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد، فخلّى سبيله، فقال سلمان لعلي عليه السلام : لقد أرشدتهم ! فقال علي عليه السلام : إنّما أردت أن اُجدد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم : « أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » [١] . [٢]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اُقيمت عليه البينة بأنّه زنى، ثُمَّ هرب قبل أن يُضرب؟ قال : إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم بمكانه بعث إليه. [٣]
[١] سورة يونس (١٠) ، الآية ٣٥ .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٤٩ (كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لايعلم أنّها محرَّمة ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٢٤ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح ٥) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٥١ (كتاب الحدود ، باب مَن أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٤٦ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ١٦٧) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ (باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح ٥٠٢٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٢٨ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامة ، ح ٤) .