مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٥٤
الكافي : إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ قال : إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة . أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحل له . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم، فتشهّى حتّى أنزل ؟ قال : ليس عليه شيء . [٢]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه السلامعن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟ قال عليه السلام : عليه جزور كوماء [٣] . فقال : لايقدر ؟ قال عليه السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه حجّه . [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أحلَّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ؟
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ (كتاب الحج ، باب يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ٢٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٧٢ . ولكن رواه الشيخ عن موسى بن عبداللّه بن جبلة .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ (كتاب الحج ، باب المحرم يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٢٧ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ٣٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ .[٣] الكوماء: من الإبل العظيمة السنام .[٤] من لايحضره الفقيه ، ح ٢٥٨٩ ، ج ٣٣١ (كتاب الحج ، باب ماجاء على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ (كتاب الحج ، باب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح١٣).