مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٩٦
الكافي : وتفرقا، وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدَعُ ولده، وليس له ميراث، فإن لم يدِّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإن دعاه أحد: «يا بن الزانية» جُلد الحد. [١]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل ادّعى ولد امرأة لايعرف له أب، ثُمَّ انتفى من ذلك؟ قال : ليس له ذلك. [٢]
التهذيب : روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه وجريرته لمَن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه . [٣]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: قال أبي : إذا تحرك المولود تحركا بيِّنا، فإنّه يرث ويورث؛ فإنّه ربّما كان أخرس. [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦١ (كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٤١ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٦٢ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح ٥) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٦٧ (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثر ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٦٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ٣٧) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ (كتاب الفرائض ، باب أن من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى إنكاره ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٦٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما شبهه ، ح ٣) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح ٥) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ (كتاب الفرائض ، باب ميراث المستهل ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٨٧ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٧ من أبواب الخنثى وما أشبهه ، ح ٧) .