مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٢٥
تفسير العياشي : قال : (يوقف) فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة، وإن أمسك فلا بأس . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفقال: يا رسول اللّه ، ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فاعتق رقبة. قال: ليس عندي شيء ؟ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين. قال : لا أقوى ؟ قال : اذهب فاطعم ستين مسكينا . قال : ليس عندي؟ قال : فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «أنا أتصدّق عنك»، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها. قال: والّذي بعثك بالحق، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه منّي ومن عيالي ! قال : فاذهب فكل، واطعم عيالك . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن عجز عن الكفارة الّتي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار، له كفارة، ماخلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر حرم عليه أن
[١] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١١٣ (ح ٣٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤٧ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٣ من أبواب الإيلاء ، ح ٥) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٥٥ (كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٥ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ٢٣) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ (كتاب الطلاق ، باب الظهار وأحكامه ، ح ٤٨٣٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١ من أبواب الكفارات ، ح ٢) .