مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٢
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها؟ قال : يفرَّق بينهما، ثُمَّ تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. قال: وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ؟ قال : لاتحل له حتّى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر فيطلّقها على السنة، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السنة، فتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرات على السنة ثُمَّ تنكح، فتلك الّتي لاتحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا . [١]
التهذيب : روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر، ثُمَّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها . [٢]
التهذيب : الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال : تحل له ابنتها ولاتحل له أُمها . [٣]
التهذيب : البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٢٨ (كتاب نكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ (كتاب النكاح ، باب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٨) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٠٩ (كتاب النكاح ، باب مَن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح ٤٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٤٧ (كتاب النكاح ، باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ١٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ (كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللّه نكاحه من النساء وحرّمَ منهن في شرع الإسلام ، ح ٣) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ (أبواب ما احل اللّه العقد عليهم وحرم ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٥٢ (كتاب النكاح ، باب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٥) .