مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٥
التهذيب : فلا شيء له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . [١]
الكافي : محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أُبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم، إن شاءت. قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلاّ فارقته، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم . [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ؟ قال : السُنّة، والسُنّة خمسمئة درهم. وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر، ثُمَّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها. وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها، ولم يدخل الثاني بها؟ قال : ليس لها مهر، وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدّة، ترجع إلى زوجها الأوّل . [٣]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ (باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٥٣) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ (كتاب النكاح ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح ٤٥٦٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٠ (كتاب النكاح ، باب ٨٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١١ (كتاب النكاح ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٦١٠ (كتاب النكاح ، باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ١).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٥ (كتاب النكاح ، باب ١٣ من أبواب المهور ، ح ٢) .