مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠٩
الكافي : أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه، وتزوّج من ساعتها إن شاءت . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال: بانت منه، وتزوّج إن شاءت من ساعتها . [٢]
التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبداللّه ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرَّجل المرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، وتزوج متى شاءت من ساعتها، ويبينها بتطليقة واحدة . [٣]
الكافي : حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول : إن ذلك في الإماء ، لايستبرئن إذا لم يكنّ بلغن المحيض، فأمّا الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللّه عز و جل : « وَ الَّــ?ى يَـلـءِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآلـءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّــ?ى لَمْ
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٤ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ (كتاب الطلاق ، باب ١ من أبواب العدد ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٣ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٦٤ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٢٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ (كتاب الطلاق ، باب ١ من أبواب العدد ، ح ٦) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٦٥ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٣١) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ (كتاب الطلاق ، باب ١ من أبواب العدد ، ح ٧) .