مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠٢
الكافي : أبو عبداللّه عليه السلام : طلاق الحُبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة . [٢]
التهذيب : ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، ومَن خالف كتاب اللّه رُدَّ إلى كتاب اللّه ، وذكر طلاق ابن عمر . [٣]
الكافي : حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايجوز طلاق الصبي ولا السكران . [٤]
التهذيب : روى حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل ؟
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٢ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٢٨ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ٤٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠٩ (كتاب الطلاق ، باب ٢٧ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٨١ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٧٠ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٥٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠٩ (كتاب الطلاق ، باب ٢٧ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٢) . قال في المسالك : اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرّةً بشرائطها ، واختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلاّ بعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدّة وغيره ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلاّ بعد شهر ، ولم يتعرض لغيره ، والشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة ، ومنع من طلاقها ثانيا للسنة ، وابن إدريس والمحقّق ، وسائر المتأخرين جوّزوه بها مطلقا كغيرها . (مرآة العقول)[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٤ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ٩٦) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ (كتاب الطلاق ، باب أن مَن طلّق امرأته ثلاث تطليقات ... ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣١٣ (كتاب الطلاق ، باب ٢٩ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٨) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ (كتاب الطلاق ، باب ٣٢ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٤) .