مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٠
الكافي : لايقطع بعد، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين. [١]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدّغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن اعزره . [٢]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن بن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : يُنفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قُدر عليه في شيء من أرض الإسلام قُتل، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك. [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دق. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٣ (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ص ١٠٤ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٩٣ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٥ من أبواب حد السرقة ، ح ٦) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ (كتاب الحدود ، باب مايجب على الطرار والمختلس عن الحد ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١١٤ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ٧١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٠٢ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٢ من أبواب حد السرقة ، ح ١) . قال في النهاية في ، حديث علي عليه السلام : «لا قطع في الدغرة» ، قيل : هي الخلسة ، وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستسلبه ، انتهى . وقال في الروضة لايُقطع المختلس ، وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب ، وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ؛ لأنّه فعل محرّم لم ينص الشارع على حدّه . (مرآة العقول)[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ (كتاب الحدود ، باب من الزيارات ، ح ٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٤٠ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٤ من أبواب حد المحارب ، ح ٧) .[٤] الكافي ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٠ من أبواب حد المرتد ، ح ٥١) .