مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١٢
الكافي : فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد. [١]
التهذيب : فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبي في الرَّجل لايدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ مَن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. [٣]
الكافي : أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لاصلاة لمن لايقيم صلبه. [٤]
الذكرى : محمّد بن مكي الشهيد قال : روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير، عن الصادق عليه السلام (أنّه كان يقول بعد رفع رأسه) [٥] : سمع اللّه لمن حمده ،
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ (كتاب الصلاة ، باب السهو في الركوع ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٠ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٤٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٣٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٢ من أبواب الركوع ، ح ٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٠ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٤٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٧ (كتاب الصلاة ، باب مَن شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٣٦ (كتاب الصلاة ، باب ١٢ من أبواب الركوع ، ح ٤) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ (كتاب الصلاة ، باب الركوع ومايقال فيه و... ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٣٩ (كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب الركوع ، ح ١) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ (كتاب الصلاة ، باب الركوع ومايقال فيه و... ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٧٨ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وشرح الإحدى وخمسين ركعة و... ، ح ٥٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٣٩ (كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب الركوع ، ح ٢).[٥] أوردناه من الوسائل .[٦] الذكرى ، ص ١٩٩ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٤٠ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب الركوع ، ح ٣) .