مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٦١
علل الشرائع : في هذه الصورة ، وإذا أراد بعبدٍ شرا بعثني إليه في غير هذه الصورة ، فقُبض ـ صلى اللّه عليه ـ بالشام، وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومئة سنة، فدفن في الحِجر مع اُمّه . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال : يعيد كلّما شك. قلت : جُعلت فداك! شك في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الأقل . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ. قلت: فإنّه طاف ، وهو متطوع ثماني مرّات ، وهو ناسٍ ؟ قال : فليتمّه طوافين، ثُمَّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟
[١] علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٣٨ ، (باب ٣٦ ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٣٠ (كتاب الحج ، باب ٣٠ من أبواب الطواف ، ح ٨) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤١٧ (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١١٣ (كتاب الحج، باب الطواف ، ح٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج٩ ، ص٤٣٥ (كتاب الحج ، باب ٣٣ من أبواب الطواف ، ح ١٢).[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤١٧ (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١١٤ (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح ٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٣٥ (كتاب الحج ، باب ٣٣ من أبواب الطواف ، ح ١١) .