مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٧
الكافي : شهرين متتابعين. [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لاسبيل لمولاتها عليها . وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب ، فيتولى إلى من أحبَّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . [٢]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له: قول اللّه عز و جل : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثَى بِالْأُنثَى » [٣] ؟ قال: فقال: لايقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمنه دية العبد. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبدٍ وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا.
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٧ (كتاب القصاص ، باب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل أو ينكل به ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح ٤٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٧٠ (كتاب القصاص ، باب ٣٩ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١). يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في «ضمن» راجعا إلى «مَن أحب» . (مرآة العقول)[٣] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٧٨ .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرمه... ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩١ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٥١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٧٠ (كتاب القصاص ، باب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١) .