مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٧٩
علل الشرائع : حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال : حدَّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لاتجذ بالليل، ولا تحصد بالليل. قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذالك عند الصرام، وكذلك البذر، ولاتبذر بالليل؛ لأنّك تُعطي في البذر كما تُعطي في الحصاد . [١]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ » [٢] قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أمر بالنخل أن يُزكّى يجي قوم بألوان من تمر، وهو من أردأ التمر، يؤدونه من زكاتهم تمرا ، يقال له : الجعرور والمعافارة، قليلة اللحا عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين ولاتجيئوا منها بشيء، وفي ذلك نزل: « وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـ?اخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ » [٣] ، والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين . [٤]
الكافي : وفي رواية اُخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل :
[١] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٣٧ (كتاب الزكاة ، باب ١٤ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ٢) .[٢] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٦٧ .[٣] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٦٧ .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٨ (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٤١ (كتاب الزكاة ، باب ١٩ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ١) .