مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٣٨
التهذيب : دبّر غلامه وعليه دَّين ، فرارا من الدَّين؟ قال: لا تدبير له، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه . [١]
الكافي : ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : المكاتب لايجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حج حتّى يؤدي جميع ماعليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق . [٢]
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لايجوز له عتق، ولاهبة، ولاتزويج حتّى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه، إن هو عجز فهو ردّ في الرق، ولكن يبيع ويشتري، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه؛ لأنّه عبده . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته، ثُمَّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال : فقال: فليشترط عليها إنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها ترد في الرق في نصف رقبتها.
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٦١ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح ١٢) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٣ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، باب ٩ من أبواب التدبير ، ح ٢)القضايا والأحكام ، باب التدبير ، ح ٣٤٦٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٧٩ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٩ من أبواب التدبير ، ح ٢).[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨٦ (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٩٠ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد من أبواب المكاتبة ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح ٣٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٩٠ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٦ من أبواب المكاتبة ، ح ٣) .