مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٥
التهذيب : اللّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [١] . [٢]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن وسعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الجُنب يحمل الركوة أَو التور فيُدخل اصبعه فيه؟ قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللّه تعالى: « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [٣] . [٤]
التهذيب : ما أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. [٥]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّا نسافر فربما بُلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟
[١] سورة الحج (٢٢) ، الآية ٧٨ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٧ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٣٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١١٥ (كتاب الطهارة ، باب نجاسة ما نقص عن الكر . . . ، ح١١)[٣] سورة الحج (٢٢) ، الآية ٧٨ .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٨ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٤٢) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠ (كتاب الطهارة ، باب ١٠ ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١١٥ (كتاب الطهارة ، باب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ١١) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٢٦ (باب في المياه وأحكامها ، ح ٣٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١١٧ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ٣) .