مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٤
الكافي : فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قود ولادية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لايقاد منه [١] ، وأرى أن على قاتله الدية من ماله، يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر اللّه ويتوب إليه. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الأبن بأبيه إذا قتل أباه. [٣]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : يُقطع يد الرَّجل ورجليه في القصاص. [٤]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين، عن حُريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال: تُقطع يده إن شاء أوليائه ويأخذوا فضل مابين الديتين. وإن قطع المسلم يد المعاهد، خيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم
[١] قوله عليه السلام : «فلا قود لمن لايقاد منه» استدل به الشهيد الثاني قدس سره على ماذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من أن البالغ إذا قتل الصبيلم يُقتل به قياسا على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياسا ، لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ (كتاب الديات ، باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٤٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٥١ (كتاب القصاص ، باب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأُمه ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولد ، ح ١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٥٧ (كتاب القصاص ، باب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٦) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٩ (كتاب الديات ، باب أن الجروح قصاص ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح ٦) .