مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥١٢
التهذيب : حقك ما أعتق النصف من الألفين. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لايستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، غير أنّها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز شهادة رجلين وأربع نسوة. [٢]
الفقيه : روى إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوجت، ثُمَّ جاء زوجها الأوّل؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر بما غرّا لها الرَّجل، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه؟ قال : فقال: تجوز. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ١٧٢) ؛ وسائل الشعية ، ج ١٨ ، ص ٢٥٧ (كتاب الشهادات ، باب ٢٣ من أبواب الشهادات ، ح ١٤) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص٣٩١ (كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء و مالا يجوز ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ١٠٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ (كتاب الشهادات ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، ح ٤).[٣] مَن لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ (كتاب القضايا ، باب شهادة الزور وماجاء فيها ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٤٢ (كتاب الشهادات باب ١٣ من أبواب الشهادات ، ح ٢).[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ (كتاب الشهادات ، باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٨ (كتاب الشهادات ، باب جواز شهادت الولد لوالده وبالعكس... ، ح ٣) .