مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٠٨
التهذيب : قلت: فإن لم يكن له قرابة ؟ قال : تصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر. قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تُصلّي وتتم يومها [٢] وتقضي . [٣]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس، فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب . [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام . [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ (كتاب الصيام ، باب العاجز عن الصيام ، ح ٦) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٤ (كتاب الصيام ، باب ما يجب على الشيخ وذي العطاش من الكفارة إذا أفطرا ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٥٢ (كتاب الصوم ، باب ١٥ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ١١) .[٢] في وسائل الشيعة : «صومها» .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ (كتاب الصيام ، باب حكم المريض يفطر ثُمَّ يصح في بعض النهار ، والحائض تطهر والمسافر يقدم ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٦٣ (كتاب الصوم ، باب ٢٥ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ٥) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٣ (كتاب الطهارة ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٣٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٦ (كتاب الطهارة ، وباب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد ام غسلان ، ح ٤٥٠٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٦٦ (كتاب الصوم ، باب ٢٨ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ٤) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٨١ (كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح ٢٤) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ (كتاب الصيام ، باب أنّه متى تجب على الصبي الصيام ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٦٩ (كتاب الصوم ، باب ٢٩ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ٧) .