مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤١٥
الكافي : ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : نعم، قد برأت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة . [١]
النوادر : أحمد بن محمّد، عن المثنى، عن زرارة وعبدالكريم ، عن أبي بصير والمفضَّل بن صالح، عن أبي أُسامة جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أُختها في عدّتها . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس يحل خلعها حتّى تقول لزوجها، ثُمَّ ذكر مثل ماذكر أصحابه، ثُمَّ قال أبو عبداللّه وقد كان يرخّص للنساء هو دون هذا ـ : فإذا قالت لزوجها ذلك ، حلَّ خلعها وحلَّ لزوجها ماأخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، ولايكون الكلام إلاّ من عندها . ثُمَّ قال: لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلاّ للعدة . [٣]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٤٤ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٣٧ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ٧٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٨٠ (كتاب الطلاق ، باب ٤٨ من أبواب العدد ، ح ١) . قال السيّد في شرح المختصر النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج اُخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ؛ للأصل ولصحيحة أبي بصير . ومتى تزوّج الأُخت ، امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت ان رجوعه مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ، انتهى . أقول: ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح . (مرآة العقول)[٢] النوادر ، ص ١٢٠ (باب تزويج المعتق معتقته ، ح ٣١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ (كتاب الطلاق ، باب ٤٨ من أبواب العدد ، ح ٥) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٤١ (كتاب الطلاق ، باب الخلع ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٦ (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٨٩ (كتاب الخلع و المباراة ، باب ١ من أحكام الخلع والمباراة ، ح ٧) .