مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٧٠
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسّار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في تسعة أشياء، وعفا رسول اللّه عمّا سواهن في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا عمّا سوى ذلك . [١]
التهذيب : علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمالزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في تسعة أشياء ـ وعفا رسول اللّه عمّا سواهنَّ ـ في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عمّا سوى ذلك . [٣]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ (كتاب الزكاة ، باب ماوضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة عليه ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣ (كتاب الزكاة ، باب ماتجب فيه الزكاة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٤ (كتاب الزكاة ، باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣ (كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، ح ٣) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢ (كتاب الزكاة ، باب فيما تجب فيه الزكاة ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦ (كتاب الزكاة ، باب ٨ من أبواب ماتجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ١٠) .[٣] الكافي، ج٣، ص٥٠٩ (كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة عليه، ح١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨ (كتاب الزكاة ، باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ١٦) .