مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٦٧
الكافي : ظَهَرَ مِنْهَا » [١] ؟ قال : الخاتم والمسكة [٢] ، وهي القلب . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل يصافح الرَّجل المرأة ليست بذي محرم ؟ فقال : لا، إلاّ من وراء الثوب . [٤]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال: سألته عن الّذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الأب أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها ويشتري، فأيُّ هؤلاء عفا فقد جاز . [٥]
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلامقال: سألت أباجعفر عليه السلامعن الّذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ؟
[١] سورة النور (٢١) : الآية ، ٣١[٢] المسك ـ بالتحريك ـ : الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج ، الواحد بهاء ، والقلب ـ بالضم ـ السوار . (القاموس)[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٢١ (كتاب النكاح ، باب مايحل النظر إليه من المرأة ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١٤٦ (كتاب النكاح ، باب ١٠٩ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٢٥ (كتاب النكاح ، باب مصافحة النساء ، ح ٢) ؛ من لايحضره الفقية ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ٤٦٣٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١٥١ (كتاب النكاح ، باب ١١٥ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ١) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ (كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، ح ٤٩) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، ح ٤٧٧٨) ، مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١٣ (كتاب النكاح ، باب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٤) .