مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٩
الكافي : تَصَدَّقَ بِهِى فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُو » [١] ؟ قال : يُكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره. قال : وسألته عن قول اللّه عز و جل : « فَمَنْ عُفِىَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّبَاعُم بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـنٍ » [٢] ؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به، فلا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان، ولايبطله إذا قدر. [٣]
التهذيب : يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين ؟ فقال: إن أصحاب الدَّين هم الغرماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدية للغرماء، وإلاّ فلا. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أُديت ديّته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلامكان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. [٥]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
[١] سورة المائدة (٥) ، الآية ٤٥ .[٢] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٧٨ .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ (كتاب الديات باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل... ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ١٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٨٨ (كتاب القصاص ، باب ٥٧ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٢) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ١٨) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٩٢ (كتاب القصاص ، باب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١) .[٥] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ (كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ١٠ ، ص ٢٠٤ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١١٢ (كتاب القصاص ، باب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٣) .