مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٤٣
الكافي : قال : يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يُغمى عليه نهارا ، ثُمَّ يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يُصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . [٢]
التهذيب : حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل أُغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام . [٣]
التهذيب : علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات . [٤]
أمالي الصدوق : الشيخ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤١٢ (كتاب الصلاة ، باب صلاة المغمى عليه ، والمريض الذي تفوته الصلاة ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ (باب صلاة المضطر ، ح ١٠) ، ولكن فيه: «عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب» ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ (كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١٧) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ (كتاب الصلاة باب صلاة المضطر ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ (كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٢١) ؛ الاستبصار ، ج ١ ض ٤٦٠ (كتاب الصلاة باب صلاة المغمى عليه ، ح ١٨) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ (باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ (كتاب الصلاة ، باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١١) .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٦٥ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١٢) .