مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٦٥
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المعلّى بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة، فأحمد اللّه واُصلّي على النبّي صلى الله عليه و آله وسلم ؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : «الحمد للّه »، وصلِّ على النبي، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ صلِّ على محمّد وآله . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس أُصلّي فيه؟ قال: أليس يُغسل بالماء؟ قلت: بلى. قال: لا بأس. قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم . [٣]
التهذيب : روى أبو بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال: إنَّ العبد المؤمن يسأل اللّه
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ (كتاب الصلاة ، باب التسليم على المصلّي والعطاس في الصلاة ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٢٦٨ .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ (كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٩٤ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٢ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ٢٨٠) .