مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٤
التهذيب : قيل له : فإن كانت قد علقت من الّذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الّذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها . [١]
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي تردُّ في الرق، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ماعليها . [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمأن يقال للإماء : يابنت كذا وكذا، وقال: لكل قوم نكاح . [٣]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز . [٤]
التهذيب : عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام في رجل زوّج مملوكة له من رجل حر أربعمئة درهم فعجَّل له مئتي درهم وأخر عنه مئتي درهم، فدخل بها زوجها، ثُمَّ إنَّ سيّدها باعها بعد من رجل ؛ لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ (كتاب النكاح ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ٢٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٨٢ (كتاب النكاح ، باب ٧١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢١٤ (باب السراري وملك الأيمان ، ح ٧١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٨٦ (كتاب النكاح ، باب ٧٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ٩٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٨٨ (باب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٢) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ١١٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٨٨ (باب ٨٣ من أبواب نكاح العبد والإماء ، ح ٣) .