مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٥٢
الكافي : فقال : كل مالم يقتلن إذا أدركتَ ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف، والرَّجل تركض، والذنب تتحرك. وقال عليه السلام: ليست الصقور والبزاة في القرآن . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه، وإن قتل فلا تأكل. [٢]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محسن بن أحمد، عن يونس ، عن أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايجزي أن يسمّي إلاّ الّذي أرسل الكلب . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك، فإن خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي، فكل إلاّ أن تدركه، ولم يمت بعد فذكّه . [٤]
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ (كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٣ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والزكاة ح ١٣١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٦٤ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ٩ من أبواب الصيد ، ح ٤). قال في الدروس : يُشترط أن لايدركه المرسل وفيه حياة مستقرة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان ، ففي المبسوط يحلّ ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد . ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم . وقال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه أو يركض رجله ، أو يتحرك ذنبه ، وهو مروي . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ (كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ح ٢) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ (كتاب المعيشة ، باب الصيد والذبائح ، ح ٤١٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٢٠ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ٩ من أبواب الصيد ، ح ٥) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٢ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٠٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٢٦ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ١٣ من أبواب الصيد ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣١ (كتاب الذبائح ، باب البعير والثور يمتنعان من الذبح ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٥٤ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ٢٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٦١ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ١٠ من أبواب الذبائح ، ح ٥) .