مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣١٨
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن بشير، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الّذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة، فرأى المشتري في لؤلؤه أن يرد ، أيرد ما وهب له؟ قال: لم يرد معه الهبة. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه، فيقول : لا واللّه ما عندي ، ولكن عيّني أيضا حتّى أقضيك ؟ قال : لابأس ببيعة . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاما، ثُمَّ باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لايعجبني أن يبيع كيلاً أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلاّ أن يولّيه كما اشتراه، فلا بأس أن يُوَلّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولاوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقول للرجال: ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ؟ فقال: لا بأس. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ،
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٣١ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ٢٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٦٥ (كتاب التجارة ، باب ١٩ من أبواب الخيار ، ح١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٨ (كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ٩) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ (كتاب البيوع ، باب العينة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٢ (كتاب التجارة ، باب ٦ من أبواب أحكام العقود ، ح ٥) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٧ (كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح ٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٩٠ (كتاب التجارة ، باب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، ح ١٦) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٥٦ (كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ٤٤) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٣ (باب البيوع ، ح ٣٧٩٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٩٥ (كتاب التجارة ، باب ٢٠ من أبواب أحكام العقود ، ح ٤) .